المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 تحدد شروط منح المكافات لموظفي السلك الاداري في الجمارك وفقا لما يأتي:
قرار رقم 70 01/09/1981
مادة 1: بالاضافة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 تحدد شروط منح المكافات لموظفي السلك الاداري في الجمارك وفقا لما يأتي:
مادة 2: تمنح شهادة الرضى لكل موظف اتى بانتاج مرموق في الخدمة او قام بعمل تطلب جهدا كبيرا وتميز بالاستقامة والنباهة.
مادة 3: يمنح رمز الشرف لكل موظف اقدم على توقيف مهرب خطر او اشترك في ذلك او جازف بحياته لاتمام واجب او لانقاذ حياة بشرية.
مادة 4: يمنح الوسام الجمركي لكل موظف امضى عشرين سنة في خدمة الدولة منها خمس عشرة سنة في ادارة الجمارك واستحق تقدير الادارة خلال هذه المدة. يمكن منح الوسام الجمركي دون التقيد بمدة الخدمات لكل موظف اتى بعدة اعمال باهرة استلزمت تفانيا اثناء الخدمة.
مادة 5: تخضع قرارات المجلس الاعلى للجمارك القاضي بمنح الوسام الجمركي, لموافقة مجلس الاوسمة المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرارين رقم 860 تاريخ 7 ايلول 1959 ورقم 874 تاريخ 22 ايلول 1959.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي