جميع التشريعات

قرار رقم 70 01/09/1981

نظام منح المكافآت لموظفي السلك الاداري في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
01/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 39, 01/10/1981, ص. 628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 01/09/1981 (نظام منح المكافآت لموظفي السلك الاداري في الجمارك)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 تحدد شروط منح المكافات لموظفي السلك الاداري في الجمارك وفقا لما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تمنح شهادة الرضى لكل موظف اتى بانتاج مرموق في الخدمة او قام بعمل تطلب جهدا كبيرا وتميز بالاستقامة والنباهة.

المادة 3

مادة 3: يمنح رمز الشرف لكل موظف اقدم على توقيف مهرب خطر او اشترك في ذلك او جازف بحياته لاتمام واجب او لانقاذ حياة بشرية.

المادة 4

مادة 4: يمنح الوسام الجمركي لكل موظف امضى عشرين سنة في خدمة الدولة منها خمس عشرة سنة في ادارة الجمارك واستحق تقدير الادارة خلال هذه المدة. يمكن منح الوسام الجمركي دون التقيد بمدة الخدمات لكل موظف اتى بعدة اعمال باهرة استلزمت تفانيا اثناء الخدمة.

المادة 5

مادة 5: تخضع قرارات المجلس الاعلى للجمارك القاضي بمنح الوسام الجمركي, لموافقة مجلس الاوسمة المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرارين رقم 860 تاريخ 7 ايلول 1959 ورقم 874 تاريخ 22 ايلول 1959.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي