المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
قرار رقم 13 تاريخ 17/09/1981 نافذ
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 17/09/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188843/article/1/