المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957 نافذ
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
المادة 1 من مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188850/article/1/