المادة 12
مادة 12: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان او عملة مصكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ
مادة 12: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان او عملة مصكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
المادة 12 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/12/