النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يحق لوزير المالية بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة او المجلس الاعلى للبورصة ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام هذا القانون او احكام النظام الداخلي, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.

المادة 24 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/24/