المادة 24
مادة 24: يحق لوزير المالية بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة او المجلس الاعلى للبورصة ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام هذا القانون او احكام النظام الداخلي, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.