المادة 3
مادة 3: الاعضاء هم: 1 ـ المصارف المقبولة من لبنانية واجنبية. 2 ـ الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة. 3 ـ كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والسندات التجارية وسائر الصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.