النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يتألف المجلس الاعلى للبورصة من ثلاثة اعضاء هم: 1 ـ ممثل عن المهنة المصرفية يكون رئيسا لمصرف مقبول او مديرا عاما له او احد اعضاء مجلس ادارته. 2 ـ عضو سابق في لجنة البورصة عمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة سواء كانت متواصلة او منقطعة. 3 ـ رئيس لجنة البورصة. يعين العضوان الاولان لمدة اربع سنوات كما يعين احدهما رئيسا للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 30 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/30/