النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38: يحظر على الاعضاء والوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء (CONTRE PARTIE) وتعتبر كل عملية تجري لحساب الاعضاء وتتعلق بصكوك مالية مسعرة في البورصة كأنها تجري لحساب احد زبائنهم, ويجب تنفيذها في الردهة. ويحظر كذلك على الاعضاء والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر الشراء واوامر البيع الصادرة عن زبائنهم, بل يجب تنفيذ هذه الاوامر في الردهة.

المادة 38 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/38/