النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: العميل هو كل شخص غير عضو في البورصة اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية. يحصر هذا الحق في الاشخاص الذين قبلوا في البورصة بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, على ان ينزع عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هىه المهنة لأي سبب كان, او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.

المادة 5 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/5/