المادة 52
مادة 52: الى ان يوضع نظام داخلي جديد للبورصة يبقى النظام الحالي ساري المفعول في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون, وتتولى شؤون البورصة لجنة مؤقتة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, مع مراعاة احكام المادة 15 منه.