المادة 56
مادة 56: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والقاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا القانون.
قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ
مادة 56: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والقاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا القانون.
المادة 56 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/56/