النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: اولا ـ بالمصارف المقبولة على اطلاقها. ثانيا ـ بالمصارف غير المقبولة والصرافين والصيارفة والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل بهذا القانون, على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 9 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/9/