المادة 3
مادة 3: يتقاضى رئيس اللجان الفاحصة ومقررها تعويضا عن ادارة اعمال اللجان ومراقبتها على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12989 تاريخ 10/06/1963, المادة 1, 17/06/1963
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7531 تاريخ 30/8/1961 فتصبح كما يلي: يتقاضى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونه ومقررها تعويضا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيعها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.