جميع التشريعات

قرار رقم 159 02/08/2001

تعديل رقم 237 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
02/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3352-3353
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 02/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد 5

و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 155 تاريخ 26 تموز

2001 المتضمن التعديل رقم 234

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 بموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ الثاني من آب

2001 الرامي الى زيادة الرسوم

الجمركية على الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق

27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. - مسيلة: 2711.11 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف 2711.12 - بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف 2711.13 - بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف 2711.14 - اثيلين 10% حد ادنى بروبيلين للاستيفاء بوتيلين 237000 ل.ل وبوتاديين طن صاف 2711.19 - غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف 2711.29 - غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 237000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث من آب 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن