النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 10

المادة 10

يحظر على مؤسسات الصرافة:

أ -­ تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، انما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الاموال من الشركاء او المساهمين او الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الاخرى وذلك على حساب عملياتها معها, ويمكنها الاستحصال على اية تسهيلات لاعمال الصرافة من المصارف حسب القواعد التي يضعها مصرف لبنان.

ب -­ الاستحصال على اية تسهيلات لاعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة.

المادة 10 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/10/