المادة 17
يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الصرافة والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ
يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الصرافة والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 17 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/17/