النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 17

المادة 17

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الصرافة والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 17 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/17/