النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 21

المادة 21

تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان, استنادا الى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون وتعطى مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه لتسوية اوضاعها وفقا لسائر احكامه.

المادة 21 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/21/