النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 7

المادة 7

يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة ان تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.

المادة 7 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/7/