المادة 10
أ - تدفع الجائزة الصافية (اي بعد حسم 10 بالمئة من قيمتها كضريبة دخل اذا تجاوزت قيمة الجائزة للتذكرة الواحدة مبلغ الف ليرة لبنانية) للمشترك وذلك عند ابراز القسيمة (ب ) من التذكرة الرابحة بعد مطابقتها على القسيمة المعالجة على الحاسب الالكتروني باي من شبكاتها في الموعد المحدد في المادة "15" من هذا القرار, وتؤدى من اصل سلفة موازنة طارئة تعطى لهذا الغرض على ان يجري تسديدها كليا او جزئيا كل ثلاثة اشهر شرط ان لا تتعدى 31 كانون الثاني من السنة التالية.
ب - ترد قيمة الاشتراك لكل صاحب تذكرة رابحة موسومة تكون القسيمة (ا) قد فقدت صدفة او تلفت لاي سبب كان ولم تصل الى مركز مكننة العمليات . وفي هذه الحالة ترد قيمة الاشتراكات المعنية من الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة 15 - الفقرة ج -.