النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 نافذ

المادة 12

المادة 12

تحدد كما هو مبين ادناه مراتب الافضلية لمجموعات الارقام الستة او لقسم منها, المدونة على شبكات التذاكر العادية والخاصة حسب نتائج السحب الوحيد المشترك الذي يجري وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة لجميع التذاكر من عادية وخاصة:

- في المرتبة الاولى:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الستة الاولى المسحوبة.

- في المرتبة الثانية:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها خمسة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة مع رقم سادس ناتج عن كرة سابعة اضافية.

- في المرتبة الثالثة:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها خمسة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة .

- في المرتبة الرابعة:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها اربعة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة.

- في المرتبة الخامسة:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها ثلاثة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة.

اما الشبكات ذات المجموعات التي تحتوي على اقل من ثلاثة من الارقام الستة الاولى المسحوبة فتعتبر خاسرة.

لا يعتمد بالترتيب التسلسلي لترقيم المربعات عند الوسم.

لا يؤخذ الا بالمرتبة الفضلى فقط لمجموعة الارقام المسحوبة الرابحة.

المادة 12 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188929/article/12/