المادة 12
تحدد كما هو مبين ادناه مراتب الافضلية لمجموعات الارقام الستة او لقسم منها, المدونة على شبكات التذاكر العادية والخاصة حسب نتائج السحب الوحيد المشترك الذي يجري وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة لجميع التذاكر من عادية وخاصة:
- في المرتبة الاولى:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الستة الاولى المسحوبة.
- في المرتبة الثانية:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها خمسة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة مع رقم سادس ناتج عن كرة سابعة اضافية.
- في المرتبة الثالثة:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها خمسة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة .
- في المرتبة الرابعة:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها اربعة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة.
- في المرتبة الخامسة:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها ثلاثة من اصل الارقام الستة الاولى المسحوبة.
اما الشبكات ذات المجموعات التي تحتوي على اقل من ثلاثة من الارقام الستة الاولى المسحوبة فتعتبر خاسرة.
لا يعتمد بالترتيب التسلسلي لترقيم المربعات عند الوسم.
لا يؤخذ الا بالمرتبة الفضلى فقط لمجموعة الارقام المسحوبة الرابحة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986, المادة 2, 26/06/1986
تلغى المدة 12 المعدلة من القرار رقم 206/1ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"تحدد كما هو مبين ادناه مراتب الافضلية لمجموعات الارقام الستة او لقسم منها, المدونة على شبكات التذاكر العادية والخاصة حسب نتائج السحب الوحيد المشترك:
في المرتبة الاولى:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الستة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.
في المرتبة الثانية:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الخمسة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية مع الرقم لناتج عن الكرة الاضافية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية اوالتسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصةمع الرقم الناتج عن الكرة الاضافية.
في المرتبة الثالثة :
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الخمسة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.
في المرتبة الرابعة:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الاربعة الاولى المسحوبة من اصل لارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الاراقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.
في المرتبة الخامسة:
شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الثلاثة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العدية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية والتسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.
اما الشبكات ذات المجموعات التي تحتوي على اقل من ثلاثة من اصل الارقام الاساسية الاولى المسحوبة فتعتبر خاسرة.
لا يعتد بالترتيب التسلسلي لترقيم المربعات عند الوسم.
لا يؤخذ الا بالمرتبة الفضلى فقط لمجموعة الارقام المسحوبة الرابحة في شبكات التذاكر العادية".
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 370 تاريخ 01/12/1986, المادة 1, 25/12/1986
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية عشرة من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجري تلف التذاكر غير الرابحة والتذاكر المنعاة بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ السحب العائد لها. كما يجري تلف التذاكر الرابحة المدفوعة قيمتها الى اصحابها والتذاكر الرابحة غير المقدمة للقبض ضمن مهلة اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ السحب , بعد مرور ثمانية اشهر على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق او بواسطة آلة هرم ورق بحضور لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام ويوضع محضر بالتلف يقترن بتصديق لجنة الرقابة".