النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 نافذ

المادة 15

المادة 15

أ - يجري دفع الجوائز للرابحين, مهما بلغت قيمتها, لمن يبرز القسيمة "ب " من التذكرة الموسومة الرابحة بعد مطابقتها على القسيمة (ا) المعالجة في مركز العمليات من الحاسب الالكتروني وذلك اعتبارا من ثاني يوم عمل, مبدئيا, يلي تاريخ السحب ولغاية اربعة اشهر ضمنا.

وبانقضاء هذه المهلة تعتبر الجوائز ساقطة بمرور الزمن ويكون بها حساب خاص وفق احكام الفقرة "ج" التالية.

ب - تحدد مسبقا مراكز دفع قيمة جوائز الشبكات الرابحة.

ج - تودع قيمة جوائز التذاكر الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "ا" من هذه المادة, في حساب خاص وتوزع في اخر السنة المالية وفق النسب الاتية:

- 90 بالمئة منها ايرادا الى الادارة.

- 10 بالمئة منها الى موظفي الادارة تعطى وفق الاسس المحددة في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني).

المادة 15 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188929/article/15/