جميع التشريعات

مرسوم رقم 10710 08/08/1997

تصديق تخطيط الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس حتى البداوي

النوع
مرسوم
الرقم
10710
التاريخ
08/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/08/1997, ص. 3014-3015
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2518 تاريخ 02/02/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10710 تاريخ 08/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس

تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19 آب 1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993

(تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية بما

فيه التقاطعات والطرقات الجانبية المحاذية له),

بناء على المرسوم رقم 3139 تاريخ 30/01/1993

0تخطيط اوتوستراد المخرج الشمالي لمدينة طرابلس ),

بنائ على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971

(تخطيط المخرج الشمالي لمدينة طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959

(تحديد منطقة صناعية ومنطقة تجارية وتصديق

تخطيطات في طرابلس ),

بناء على مقتضيات الدراسة الفنية النهائية لهذا

المشروع,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس حتى البداوي مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكلم 600*60 وبطول 545 مترا بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 1 المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 والتي لم يرد ذكرها لخطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تلغى الاقسام المبينة باللون الاخضر وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 100 من منطقة البداوي العقارية والمدرج رقمه ضمن اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يفرض تراجع للبناء وقدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المحددة في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي