المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه الشرب في منطقة دير قوبل العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عالي) المحددة بالاحرف (أ-ب- ج-د-ه-و-ز-ح-أ) و(س -ص -ر-ن-س ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10720 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد
المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه الشرب في منطقة دير قوبل العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عالي) المحددة بالاحرف (أ-ب- ج-د-ه-و-ز-ح-أ) و(س -ص -ر-ن-س ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة