المادة 4
مادة 4: يلغى البندان (د) و(هـ) من نص المادة 40 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 03/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مرسوم رقم 10700 تاريخ 08/08/1997 نافذ
مادة 4: يلغى البندان (د) و(هـ) من نص المادة 40 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 03/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
المادة 4 من مرسوم رقم 10700 تاريخ 08/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189032/article/4/