النص الكامل

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين نافذ

المادة 22

المادة 22

يوجه المجلس اوراق التبليغ الى الموظف في مركز عمله او في مقامه المختار او في مقامه الحقيقي بواسطة الادارة التابع لها, او بواسطة قوى الامن الداخلي, او بأية طريقة ادارية اخرى يراها مائمة. ويمكن عدم التقيد بقاعدة التسلسل الاداري.

اذا اختار الموظف مقاما وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يجري ابلاغه فيه.

اذا رفض الموظف التبليغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقامه.

ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا كان الموظف غير موجود في مقامه المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى من وجد فيه شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره, فان امتنع عن التبلغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقام الموظف . ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا لم يختر الموظف مقاما, يجري تبليغه في مقامه الحقيقي المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم بلصق الورقة على باب هذا المقام وتسليم نسختها الى مختار المحلة وبلصق نسخة اخرى على باب المجلس .

ويعتبر التبليغ حاصلا بعد انقضاء سبعة ايام على تاريخ هذا الالصاق.

المادة 22 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/189069/article/22/