النص الكامل

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين نافذ

المادة 28

المادة 28

للمجلس عند الاقتضاء:

- ان يطلب تزويده بالملف الشخصي للموظف من الادارة التابع لها وبكل مستند او وثيقة يرى من اللازم الاطلاع عليها.

- ان يدعو بواسطة الادارة المختصة الموظفين الذين قاموا بالتحقيق او بالتفتيش في القضايا المحالة عليه للاستماع اليهم واستيضاحهم واستكمال المعلومات منهم.

- ان يدعو الشهود من الموظفين وغيرهم ويجري تبليغهم بالطريقة التي يراها ملائمة.

- ان يعين الخبراء.

المادة 28 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/189069/article/28/