النص الكامل

غير محدد رقم 310 تاريخ 02/05/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادتين 253 و254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- حرامات الصوف حتى الممزوجة منها 2- الاجهزة الصحية من خزف (أحواض غسيل واستحمام ومباول) 3- الاسلاك والحبال المعزولة لجر التيار الكهربائي 4- الزيت النباتي 5- البرادات الكهربائية 6- الحنفيات 7- الستائر المعدنية 8- قساطل البلاستيك 9- بلاط البلاستيك

المادة 1 من غير محدد رقم 310 تاريخ 02/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189075/article/1/