جميع التشريعات

علم وخبر رقم 116 08/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "تجمع رجال الاعمال اللبنانيين والقطريين" مركزها: بيروت - الاشرفية

النوع
علم وخبر
الرقم
116
التاريخ
08/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/08/2003, ص. 4757-4758
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 116 تاريخ 08/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع رجال الاعمال اللبنانيين والقطريين"والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 1169/2 تاريخ 22/01/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين والقطريين". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع اديب اسحاق ـ ملك جميل الشماس. غايتها: 1 ـ تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية ما بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. 2 ـ تبادل المعلومات في حقول الأعمال والثقافة والفن والاعلام, لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات والمحاضرات والمعارض. 3 ـ تعميم هذه المعلومات على المؤسسات ورجال الأعمال المعنيين. 4 ـ اصدار رسائل ونشرات دورية. 5 ـ تقديم الاقتراحات بالتعاون مع رجال الأعمال اللبنانيين والقطريين, لتطوير القوانين في كلا البلدين لما يخدم العلاقات التجارية من أجل تحقيق السوق المشتركة وزيادة التبادل التجاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: جميل عبد المسيح الشماس توفيق سعيد الخوري بيير جورج الاشقر زيد كامل أبو شقرا حسين علي سويد خليل بطرس الشولي مالك محمد الكعكي خالد وليد عوض ميشال فيكتور قديس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل عبد المسيح الشماس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر