المادة 19
لا يمكن بيع او تسليم مواد مخدرة الا بعد موافقة وزارة الصحة بناء على طلب خطي مؤرخ وموقع عليه من المشتري المرخص له قانونا ويجب ان يذكر في الطلب صفة واسم وعنوان المشتري وان يذكر بالحروف والارقام كميات المواد المطلوبة.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 نافذ
لا يمكن بيع او تسليم مواد مخدرة الا بعد موافقة وزارة الصحة بناء على طلب خطي مؤرخ وموقع عليه من المشتري المرخص له قانونا ويجب ان يذكر في الطلب صفة واسم وعنوان المشتري وان يذكر بالحروف والارقام كميات المواد المطلوبة.
المادة 19 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189152/article/19/