النص الكامل

مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 نافذ

المادة 22

المادة 22

يمكن للصيادلة ان يسلموا الاطباء المأذون لهم بمعاطاة الطب في لبنان بناء على كتاب مؤرخ وموقع عليه بعض المواد المخدرة المعدة لان يستعملها هؤلاء الاطباء في احوال مستعجلة او في عملية او تضميد في عياداتهم على شرط ان يتم تسليم هذه المواد على شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي (بشكل محلول).

المادة 22 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189152/article/22/