المادة 7
على بائع المخدرات ان يطلب الى الشاري عند كل مبيع تقديم دفتر الشراء المشار اليه في المادة السابقة وان ينقل اليه بالحروف كمية المواد المسلمة ويؤرخ كل قيد ويوقع عليه ويعين فيه عنوان البائع والشاري الذي يجب ان يوقع على الاستلام.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 نافذ
على بائع المخدرات ان يطلب الى الشاري عند كل مبيع تقديم دفتر الشراء المشار اليه في المادة السابقة وان ينقل اليه بالحروف كمية المواد المسلمة ويؤرخ كل قيد ويوقع عليه ويعين فيه عنوان البائع والشاري الذي يجب ان يوقع على الاستلام.
المادة 7 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189152/article/7/