النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 10/12/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ 15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة دورية - ان تكون صادرة في لبنان, - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 10/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189163/article/1/