المادة 1
مادة 1: تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ 15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة دورية - ان تكون صادرة في لبنان, - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.