النص الكامل

مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة /14/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية تعويض خدمة ميدان شهري تحدد قيمته كما يلي: رقيب وما فوق: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. الافراد: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. توحد قيمة هذا التعويض للرتباء والافراد وتصبح بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى اذا كانت الخدمة في انتشار على الارض لتأدية مهام عملانية او امنية على الحدود او في الداخل". تحدد شروط استحقاق هذا التعويض وقواعد منحه بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .

المادة 2 من مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189183/article/2/