النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980 نافذ

المادة 5

المادة 5

على المدارس الفنية الخاصة المرخص لها للتدريس لمستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول ان تتقدم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب لدراسة تسوية اوضاعها طبقا لشروط تصدر بقرارات لاحقة عن وزير التربية الوطنية.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189200/article/5/