النص الكامل

مرسوم رقم 3424 تاريخ 15/09/1986 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تعويضا قدره/400/ ل.ل. (اربعمائة ل.ل.) ويتقاضى رئيس المجلس تعويضا قدره /600/ ل.ل. (ستمائة ل.ل. وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس . - يتقاضى كل مندوب في هيئة مكتب المجلس تعويضا قدره /200/ ل.ل. (مئتا ل.ل.) ويتقاضى رئيس هيئة المكتب تعويضا قدره /300/ ل.ل. (ثلاثمائة ل.ل.) وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة. - يحدد الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد بالغي ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب , ويحدد هذا الحد الاقصى الشهري لرئيس المجلس بثلاثة الاف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف وخمسمائة ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب . - يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - لا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 3424 تاريخ 15/09/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189203/article/1/