المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجري دفع حصة الدولة في مدة اقصاها آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تجري فيه المبيعات ".
قرار رقم 301 تاريخ 03/09/1986 نافذ
مادة 1: تلغى المادة 26 من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجري دفع حصة الدولة في مدة اقصاها آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تجري فيه المبيعات ".
المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 03/09/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189204/article/1/