النص الكامل

قرار رقم 417 تاريخ 05/09/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة الخامسة من الامر الاداري رقم 1400 المشار اليه بالنص الآتي: تقدم الامتحانات الخطية في مراكز المديريات الاقليمية تحت مناظرة لجنة مؤلفة من: المدير الاقليمي وفي حال غيابه الامين الممتاز رئيس الامين الممتاز وفي حال غيابه رئيس المراقبة عضو رئيس المراقبة في حال غيابه موظف تعينه المديرية العامة " واذا تغيب احد الموظفين الثلاثة المذكورين اعلاه يمكن الاستعاضة عنه باعلى موظف من الضابطة الجمركية في مركز الاقليم الجمركي

المادة 2 من قرار رقم 417 تاريخ 05/09/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189212/article/2/