المادة 2
مادة 2: يستبدل نص المادة الخامسة من الامر الاداري رقم 1400 المشار اليه بالنص الآتي: تقدم الامتحانات الخطية في مراكز المديريات الاقليمية تحت مناظرة لجنة مؤلفة من: المدير الاقليمي وفي حال غيابه الامين الممتاز رئيس الامين الممتاز وفي حال غيابه رئيس المراقبة عضو رئيس المراقبة في حال غيابه موظف تعينه المديرية العامة " واذا تغيب احد الموظفين الثلاثة المذكورين اعلاه يمكن الاستعاضة عنه باعلى موظف من الضابطة الجمركية في مركز الاقليم الجمركي