النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 27

المادة 27

مضافة 16/02/2000
السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · أُكملت بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 27

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 4­ - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1­ 2­ 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ­ ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 . ­ ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة. يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 27 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189223/article/27/