النص الكامل

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 نافذ

المادة 12

المادة 12

ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.

المادة 12 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189236/article/12/