المادة 1
مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية, تقييم التسليفات الممنوحة من قبلها, وفقا لتصنيف مخاطر الديون المرفق بهذا القرار والذي اعتمدته لجنة بال الدولية للرقابة المصرفية تمشيا مع القواعد المرسومة من قبلها.
قرار رقم 7054 13/08/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية, تقييم التسليفات الممنوحة من قبلها, وفقا لتصنيف مخاطر الديون المرفق بهذا القرار والذي اعتمدته لجنة بال الدولية للرقابة المصرفية تمشيا مع القواعد المرسومة من قبلها.
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه