المادة 2
مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999, المادة 1, 08/07/1999
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.