جميع التشريعات

مرسوم رقم 12881 08/08/1998

تعديل تعويضات رئيس واعضاء المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها

النوع
مرسوم
الرقم
12881
التاريخ
08/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3677-3678
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12881 تاريخ 08/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورسة,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل

بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد

عليها) ولا سيما المادتان 11 و 17 منه,

بناء على المرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991

وتعديلاته (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف

الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف وتعويضات الموظفين الملحقين بالمحكمة المذكورة على الوجه التالي:

الرئيس :250,000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.

العضو من القضاة السابقين او من غير الموظفين /500,000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) شهريا

الكاتب /100,000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) شهريا. ا

لمباشر /50,000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.

يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري