ان رئيس الجمهورسة,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل
بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد
عليها) ولا سيما المادتان 11 و 17 منه,
بناء على المرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991
وتعديلاته (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف
الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف وتعويضات الموظفين الملحقين بالمحكمة المذكورة على الوجه التالي:
الرئيس :250,000/ ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.
العضو من القضاة السابقين او من غير الموظفين /500,000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) شهريا
الكاتب /100,000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) شهريا. ا
لمباشر /50,000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.
يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري