المادة 12
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الثانية أعلاه مهلة حدها الأقصى 30/6/2013 بغية تسوية أوضاعها.
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 نافذ
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الثانية أعلاه مهلة حدها الأقصى 30/6/2013 بغية تسوية أوضاعها.
المادة 12 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189297/article/12/