المادة 1
1- يطلق اسم محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على الانشاءات التي يجري فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة خارج حدود الطريق العامة بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من خزانات منشأة تحت سطح الارض .
ب - يسمح بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء.