المادة 19
الرقابة لا يمكن الترخيص باستثمار محطة توزيع محروقات سائلة من الصنف الاول بعد انجاز الانشاءات العائدة لها الا بعد التأكد من مراعاة احكام هذا المرسوم. يمكن للمحافظ في اي وقت , او بناء على طلب من المدير العام للنفط, ان يكلف الدوائر المختصة القيام بكشف على الانشاءات العائدة لمحطات توزيع المحروقات السائلة, وان يأمر باجراء الاصلاحات التي يتبين انها لازمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام. وله ايضا ان يأمر باقفال المحل المخالف بعد موافقة المدير العام للنفط, اقفالا موقتا اذا لم يقم صاحبه بانجاز الاصلاحات المذكورة في المهلة المعينة, وباقفال المحلات التي اصبحت انشاءاتها غير مطابقة لاحكام هذا المرسوم اما لعطل طرأ عليها او لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص بها يلغى امر الاقفال بقرار من المحافظ بعد موافقة المدير العام للنفط وذلك بعد التثبت من ان الاصلاحات المفروضة قد اجريت .