المادة 6
اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة مرفقا برأيه الى المديرية العامة للنفط لاستطلاع رأيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981, المادة 2, 10/09/1981
مادة 2: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - لاخذ موافقتها".