النص الكامل

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 نافذ

المادة 9

المادة 9

أ- يجب : - ان لا تقل مساحة المحروقات السائلة من الصنف الاول عن خمسماية متر مربع, وان يكون لها واجهة على الطريق العامة طولها ثلاثون مترا على الاقل, وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر يجب ان لا تقل احدى الواجهات عن ثلاثين مترا.

- ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة.

- ان يلحظ وقوف السيارات للتمون بالمحروقات السائلة في أماكن خارج حدود سطح الطريق العامة والارصفة. وأن تكون اجهزة التوزيع سواء اكانت مثبتة في الارض او معلقة بسقف المحطة على مسافة ثلاثة امتار من حدود الطريق العامة.

- ان يكون موقع الخزانات على مسافة مترين ونصف على الاقل من حدود الطريق العامة ومن حدود العقارات المجاورة.

ب - عند انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء, يمكن ان تخفض المساحة الى ثلاثماية وخمسة وسبعين متر مربعا,

شرط ان توضع اجهزة الغسيل والتشحيم في الطابق السفلي وان تكون مساحة المحطة في الطابق الارضي مئتي متر مربع على الاقل ومساحة الطابق السفلي مئة وخمسة وسبعينمترا مربعا على الاقل, على ان لا يقل طول واجهة المحطة على الشارع العام عن عشرين مترا. وتخفض في هذه الحالة المساحة المخصصة لانشاء احواض الزهور الى 1.5- % من مساحة المحطة في الطابق الارضي.

ج- يجب ان يكون مدخل البناء مستقلا عن المساحة المخصصة للمحطة وخارجا عنها.

د- لا يجوز تشييد بناء فوق محطة قائمة اذا كانت مساحة العقار الموجودة فيه دون المساحة الدنيا المنصوص عليها في هذا المرسوم, كما انه لا يجوز اقامة بناء الى جانب المحطة وفي ذات العقار الا اذا كانت المساحة الباقية من العقار بعد تنزيل المساحة المخصصة للمحطة صالحة للبناء بحسب القوانين والانظمة التي تكون سارية المفعول عند المباشرة بهذا البناء وشرط مراعاة احكام الفقرة 1 من مادة 2 من هذا المرسوم بالنسبة للمسافة في حال تخصيص البناء لاحدى الغايات المبينة في الفقرة المذكورة. ه- تطبق احكام الفقرة (د) السابقة على محطات توزيع المحروقات السائلة من كل الفئات وفي جميع الاراضي اللبنانية.

و- تطبق فيما خص تحديد المساحة والمسافات الاحكام السارية المفعول بتاريخ منح رخصة الانشاء للمحطة, وتراعى الحقوق المكتسبة لاصحاب العلاقة التي نشأت في ظل النصوص التنظيمية السابقة, وتقفل المحطات التي لا تتوفر فيها الشروط المفروضة بموجب النصوص التي انشئت في ظلها.

المادة 9 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189311/article/9/