المادة 5
مادة 5: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تستعين بلجان فرعية موقتة من ارباب الاختصاص تقوم بدراسة اولى للكتب او المشاريع التي ترى اللجنة العليا عرضها عليها للاستنارة برأيها يعين رئيس اللجنة اعضاء اللجان الفرعية بموجب قرار يتخذ بجلسة قانونية
مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 نافذ
مادة 5: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تستعين بلجان فرعية موقتة من ارباب الاختصاص تقوم بدراسة اولى للكتب او المشاريع التي ترى اللجنة العليا عرضها عليها للاستنارة برأيها يعين رئيس اللجنة اعضاء اللجان الفرعية بموجب قرار يتخذ بجلسة قانونية
المادة 5 من مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189324/article/5/