النص الكامل

نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة نافذ

المادة 3

المادة 3

يستخدم الاجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء على اقتراح المدير العام لامن الدولة ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الملحوظة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم ويجري استخدام الاجير بعد اجتيازه بنجاح المباراة الخاصة التي تنظمها المديرية العامة لامن الدولة, وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 ويبلغ قرار الاستخدام الى ديوان المحاسبة ووزارة المالية .

يؤلف مدير عام امن الدولة ثلاث لجان:

- لجنة خاصة لدرس الطلبات .

- ولجنة للمراقبة.

- ولجنة فاحصة لاجراء المباراة.

المادة 3 من نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/189332/article/3/