المادة 7
يمكن للمديرية العامة لامن الدولة استخدام الاجراء المشار اليهم في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم في التسميات التالية:
عامل ميكانيك - عامل حدادة وطلاء سيارات - عامل صيانة مباني - عامل صيانة تجهيزات ومفروشات .
- يتقاضى العامل المهني من التسميات المشار اليها في الفقرة اعلاه اجرا يوميا قدره الاجر المحدد في المادة السادسة مضافا اليه نسبة 15%.